220
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ
٢٣٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَلَا رُكُوعَ وَلَا سُجُودَ، وَلَكِنْ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ ⦗٦٨⦘ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

2 / 64