(١) أَوْ نَذْرُ المُجَازَاةِ. (٢) وَحُكْمُ أَهْلِ العِلْمِ فِيْهِ بَيْنَ الكَرَاهَةِ وَالتَّحْرِيْمِ. (٣) مُسْلِمٌ (١٦٣٩)، وَفِي الحَدِيْثِ أَيْضًا (لَا تَنْذِرُوا؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شَيْئًا؛ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيْلِ). صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (١٦٤٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا. (٤) قَالَ التِّرْمِذِيُّ ﵀ في الجَامِعِ (١٦٤/ ٣) عَقِبَ الحَدِيْثِ: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، كَرِهُوا النَّذْرَ، وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ: (مَعْنَى الكَرَاهِيَةِ فِي النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ وَالمَعْصِيَةِ، وَإِنْ نَذَرَ الرَّجُلُ بِالطَّاعَةِ فَوَفَّى بِهِ؛ فَلَهُ فِيْهِ أَجْرٌ وَيُكْرَهُ لَهُ النَّذْرُ». (٥) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي) (٥٧٩/ ١١): (وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يُوْفُوْنَ بِالنَّذْر﴾ قَالَ: (كَانُوا يَنْذِرُونَ طَاعَةَ اللهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالحَجِّ وَالعُمْرَةِ وَمِمَّا افْتُرِضَ عَلَيْهِم فَسَمَّاهُمُ اللهُ أَبْرَارًا). وَهَذَا صَرِيْحٌ فِي أَنَّ الثَّنَاءَ وَقَعَ فِي غَيْرِ نَذْرِ المُجَازَاةِ). (٦) البُخَارِيُّ (٦٦٩٦). (٧) وَفِي الحَدِيْثِ (إِنَّ النّذْرَ نَذْرَانِ؛ فَمَا كَانَ للهِ فَكَفَّارَتُهُ الوَفَاءُ بِهِ؛ وما كَانَ لِلشَّيْطانِ فَلَا وَفَاءَ لَهُ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِيْنٍ). صَحِيْحٌ. البَيِهَقِيُّ فِي الكُبْرَى (٢٠٠٧٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا. الصَّحِيْحَةُ (٤٧٩). (٨) وَأَضَافَ إِلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قِسْمًا سَادِسًا وَهُوَ النَّذْرُ المُطْلَقُ - وَهُوَ الَّذِيْ لَمْ يُسَمَّ نَذْرُهُ (كَقَوْلِ القَائِلِ: للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ) - فَهَذَا كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ لِحَدِيْثِ (كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةُ يَمِينِ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٥٢٨) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوْعًا. وَالحَدِيْثُ صَحَّحَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ ﵀ دُوْنَ زِيَادَةِ (وَلَمْ يُسَمِّ) وَهِيَ مَوْضِعُ الشَّاهِدِ. اُنْظُرْ ضَعِيْفَ الجَامِعِ (٥٨٦٢).
1 / 84