(١) وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الآيَاتُ تَنْحَلُ بِالمَاءِ، كَأَنْ تَكُوْنَ قَدْ كُتِبَتْ بِالزَّعْفَرَانِ عَلَى الإِنَاءِ - وَأَنَّ لَهَا حُكْمَ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ -، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيْثِ (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ - وَهُوَ مَرِيضٌ - فَقَالَ: (اكْشِفِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ) ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ). وَهُوَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٨٣٨٥). الضَّعِيْفَة (١٠٠٥). قُلْتُ: الاسْتِدْلَالُ لَا يَصِحُّ مِنْ حَيْثُ الإِسْنَادِ، وَأَيْضًا هُوَ بَعِيْدٌ مِنْ حَيْثُ الدِّلَالَةِ عَلَى المَطْلُوْبِ، وَأَيْضًا النَّفْثُ لَهُ مَا يَشْهَدُ لَهُ فِي الجُمْلَةِ بِخِلَافِ الكِتَابَةِ. وَأَمَّا القِرَاءَةُ عَلَى المَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهَا كَمَا فِي الأَثَرِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ (أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَوَّذَ فِي المَاءِ، ثُمَّ يُصَبَّ عَلَى المَرِيْضِ). مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (٢٣٥٠٩). قَالَ الشَّيخُ عَبْدُ المُحْسِنِ العَبَّادِ حَفِظَهُ اللهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ - شَرِيْط (٤٣٨): (أَثَرٌ صَحِيْحٌ).
1 / 47