Иана талаба фи бидаянати илм аль-фауаид

Ахмад ибн Юсуф аль-Ахдал d. Unknown
59

Иана талаба фи бидаянати илм аль-фауаид

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Издатель

دار طوق النجاة

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Жанры

أصول المسائل: أصول المسائل سبعة وهي (٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤) وتفصيلها كما يلي: ١ - الاثنين: مخرج (النصف) ....... وصورتها رقم (١) ٢ - الثلاثة: مخرج (الثلث وَالثلثين) ....... وصورتها رقم (٢، ٣) ٣ - الأربعة: مخرج (الربع) ....... وصورتها رقم (٤، ٥) ٤ - الستة: مخرج (السدس) أو (السدس مع النصف) أو (النصف مع الثلث). أو (النصف مع الثلثين) ....... وصورتها رقم (٦، ٧، ٨، ٩) ٥ - الثمانية: مخرج (الثمن) أو (الثمن مع النصف) وصورتها رقم (١٠) ٦ - الإثنا عشر: مخرج (الربع مع السدس) أو (الربع مع الثلث) أو (الربع مع الثلثين) ...... وصورتها رقم (١١، ١٢، ١٣) ٧ - الأربعة والعشرين: مخرج (الثمن مع السدس) أو (الثمن مع الثلثين) ....... وصورتها رقم (١٤، ١٥) وزاد المتأخرون أصلين في مسائل الجد والأخوة وهما: ١ - ثمانية عشر: في كل مسألة فيها (سدس وَثلث الباقي وَالباقي) ٢ - ستة وثلاثون: في كل مسألة فيها (ربع وَثلث الباقي وَالباقي) أما إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض بل كان الورثة عصبات فأصلها عدد رؤوس العصبة، فإن كان فيها ذكور وإناث قدر كل ذكر كأنثيين، كما لو مات عن ثلاثة بنين وبنت فأصلها (٧) كعدد رؤوسهم.

1 / 68