Иана талаба фи бидаянати илм аль-фауаид

Ахмад ибн Юсуф аль-Ахдал d. Unknown
43

Иана талаба фи бидаянати илм аль-фауаид

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Издатель

دار طوق النجاة

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Жанры

(الأخت الشقيقة لها خمس حالات) الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لها معصب ولا مماثل. الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لهما معصب. الحالة الثالثة: التعصيب بغيرها ويعصبها الأخ الشقيق. وكذلك الجد في مسائل الجد والأخوة فإنه يعصبها غالبًا ولا فرض لها معه في غير مسألة الأكدريه. الحالة الرابعة: التعصيب مع الغير وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب. الحالة الخامسة: حجبها بالابن وابن الإبن وإن سفل وبالأب. (الأخت لأب لها ست حالات) الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب ولا مماثل. الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لهما معصب. الحالة الثالثة: السدس مع الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين حيث لم يكن لها معصب. الحالة الرابعة: تعصيبها بغيرها ويعصبها أخو الميت لأب. وكذا الجد يعصبها أيضًا فيما عدا مسألة الأكدريه كما تقدم. الحالة الخامسة: تعصيبها مع غيرها وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.

1 / 51