26Иана талаба фи бидаянати илм аль-фауаидإعانة الطالب في بداية علم الفرائضАхмад ибн Юсуф аль-Ахдал أحمد بن يوسف الأهدل Издательدار طوق النجاةИзданиеالرابعةГод публикации١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مЖанры٢ - الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط:١ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب)ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د)٣ ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط:أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (١)فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (٢)1 / 33КопироватьПоделитьсяСпросить AI