160

Иана талаба фи бидаянати илм аль-фауаид

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Издатель

دار طوق النجاة

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Жанры

والبنت: لها من المسألة الأولى باعتبار الخنثى ذكرًا ٥ × ١ = ٥. ولها من المسألة الثانية باعتبار الخنثى أنثى ٢ × ٣ = ٦. فأعطيت الأقل وهو (٥) ورقمت مقابل اسمها من عمود الجامعة. والخنثى: له من المسألة الأولى باعتباره ذكرًا ١٠ × ١ = ١٠. وله من المسألة الثانية باعتباره أنثى ٢ × ٣ = ٦. فأعطي أقل النصيبين وهو (٦). وبما أن العم يرث في حالة أنوثة الخنثى دون حالة ذكورته فلم يُعط شيئًا. ثم جمع المأخوذ من الجامعة فكان (١٤) ووقف الباقي وهو (٤) إلى البيان أو الصالح. فإن بان الخنثى ذكرًا كان موقوف له. وإن بان الخنثى أنثى: فللعم ثلاثة وللبنت واحد ولا شيء للأم من الموقوف، حيث أنها أخذت نصيبها كاملًا. مثال التوافق بين المسألتين: توفيت امرأة عن زوج وأم وولد لأبوين خنثى. وهذه صورتها:

1 / 172