Иана талаба фи бидаянати илм аль-фауаид

Ахмад ибн Юсуф аль-Ахдал d. Unknown
157

Иана талаба фи бидаянати илм аль-фауаид

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Издатель

دار طوق النجاة

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Жанры

والباقي ثلاثة (٣) موقوف إلى البيان أو الصلح. فإن بان الخنثى ذكرًا أخذ الموقوف وهو ثلاثة (٣) ولا شيء للعم. وإن بان الخثنى أنثى فالموقوف للعم. مثال آخر في التماثل: توفيت امرأة عن زوجها وولد أخ خثنى وعم. وهذه صورتها. التوضيح: انظر إلى مسألتين حال ذكورة الخنثى وأنوثته تجد أصلها من اثنين مخرج فرض الزوج النصف. وبما أن المسألتين متماثلتان فاكتفينا بإحداهما وجعلت هي الجامعة. وبما أن الزوج لم يختلف نصيبه على كلا التقديرين أعطي فرضه النصف كاملًا وهو (١) من الجامعة. أما ولد الأخ الخنثى فيختلف نصيبه: فبتقدير ذكورته يكون له الباقي. وبتقدير أنوثته لم يكن له شيء لأنها من ذوي الأرحام.

1 / 169