Иана талаба фи бидаянати илм аль-фауаид

Ахмад ибн Юсуф аль-Ахдал d. Unknown
116

Иана талаба фи бидаянати илм аль-фауаид

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Издатель

دار طوق النجاة

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Жанры

فإن لم يبق بعد أخذ الجد حقه إلا النصف (١). . . . . . . . . . . . . .

= وقد ألغز فيها بعضهم فقال: لقد مات من أشراف عجلان سيد ....... وخلف ورّاثًا من الناس احرارا رجالًا ونسوانًا يعدون ستة ....... وقد خلف المقبور تسعين دينارا فمن ذاك دينار لعزة واحد ....... به قضت الحكام جهرا وإسرارا وجوابه: سألت سؤالًا في الفرائض فاستمع ....... هديت جوابًا موفقًا يكشف العارا ترث أمه سدسًا من المال كله ....... وثلث الذي يبقى فللجدّ قد صارا فهى لعمري أربعون صحيحة ....... ويبقى من المقدار خمسون دينارا لزينب منها أربعون وخمسة ....... شقيقته لا تستطيعون إنكارا وقد بقيت خمس لأولاد علة ....... مساكين لم يقضوا من المال أوطارا فأربعة منها لزيدٍ وعامر ....... وعزة قد حازت من المال دينارا (١) كما في زوجة وجدّ وشقيقة وأخوين لأب. أصل المسألة من أربعة: ... مخرج فرض الزوجة وهو الربع. للزوجة واحد، والأحظ للجدّ ثلث الباقي واحدة والباقي اثنان للشقيقة. وتكون في هذه المسألة قد أخذت الشقيقة النصف كاملًا، ولاشيء للأخوين لأب لأنه لم يبق شيء.

1 / 127