Асна Матаджир
أسنى المتاجر
Исследователь
د. حسين مؤنس
Издатель
مكتبة الثقافة الدينية
Номер издания
الأولى،١٤٠٦هـ
Год публикации
/ ١٩٨٦م
Место издания
مصر
الَّذِي يتلصص بدار الْإِسْلَام من الْمُسلمين وَذَلِكَ أَنه مُقيم على دين الْإِسْلَام فَإِن أُصِيب فَأمره إِلَى الامام يحكم فِيهِ بِمثل مَا يحكم فِي أهل الْفساد والحرابه وَأما فِي مَاله فَلَا أرَاهُ يحل لأحد اصابه انْتهى مَحل الْحَاجة مِنْهُ ابْن رشد قَوْله إِنَّهُم فِي غارتهم على الْمُسلمين بِمَنْزِلَة الْمُحَاربين صَحِيح لَا اخْتِلَاف فِيهِ لِأَن الْمُسلم إِذا حَارب فَسَوَاء أَكَانَت حرابته فِي بلد الْإِسْلَام أَو فِي بلد الْكفْر الحكم فِيهِ سَوَاء وَأما قَوْله فِي مَاله أَنه لَا يحل لأحد أَصَابَهُ فَهُوَ خلاف ظَاهر قَول مَالك فِي الْمُدَوَّنَة فِي الَّذِي يسلم فِي دَار الْحَرْب ثمَّ يَغْزُو الْمُسلمُونَ تِلْكَ الدَّار فيصيبون أَهله وَمَاله وَولده أَن ذَلِك كُله فَيْء إِذْ لم يفرق فِيهَا بَين أَن يكون الْجَيْش غنم مَاله وودله قبل خُرُوجه أَو بعد خُرُوجه انْتهى قلت فَظَاهر كَلَام ابْن رشد هَذَا يُؤذن بترجيح خلاف مَا رَجحه معاصره وبلديه القَاضِي أَبُو عبد الله بن الْحَاج فِي مَال هَؤُلَاءِ الْمَسْئُول عَنْهُم وَأَوْلَادهمْ فَتَأَمّله
١٧ -
رَأْي شُيُوخ آخَرين لَا سَبِيل على دِمَاء الْمُسلمين المقيمين مَعَ النَّصَارَى إِلَّا إِذا اشْتَركُوا فِي محاربة الْمُسلمين وَلَا سَبِيل على أَمْوَالهم إِلَّا إِذا أَعَانُوهُم بهَا
وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين من الشُّيُوخ يظْهر أَن الْأَحْكَام الملحقة بهم فِي الْأَنْفس وَالْأَوْلَاد وَالْأَمْوَال جَارِيَة على المقيمين مَعَ النَّصَارَى الْحَرْبِيين على حسب مَا تقرر من الْخلاف وتمهد من التَّرْجِيح ثمَّ إِن حاربونا مَعَ أَوْلِيَائِهِمْ ترجحت حِينَئِذٍ اسْتِبَاحَة دِمَائِهِمْ وَإِن أَعَانُوهُم بِالْمَالِ على قتالنا ترجحت اسْتِبَاحَة أَمْوَالهم وَقد ترجح سبى ذَرَارِيهمْ للاستخلاص من أَيْديهم وإنشائهم بَين أظهر الْمُسلمين آمِنين من الْفِتْنَة فِي الدّين معصومين من مَعْصِيّة ترك الْهِجْرَة
1 / 43