162

Аль-Асл

الأصل

Редактор

شفيق شحاته

Издатель

مطبعة جامعة القاهرة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1373 AH

Место издания

القاهرة

شيء من هذا على رأس المال وكل شيء علم به رجل جارية له أو عبدا له مما لا يحل فلا يلحق برأس ماله
وكذلك أجر الطبيب وأجر الرائض والراعي وجعل الآبق وأجر الحجام والختان فهو مثل ذلك أيضا
وأما سائق الغنم الذي يسوقها من بلد إلى بلد فإنه يلحقه في رأس ماله
وكذلك أجر السمسار يلحقه في رأس ماله مثل أجر القصار ولا يلحق أجر المعلم الحساب في رأس ماله وكذلك أجر النائحة
١٥ - ولو باع جاريتين إحداهما أفضل من الأخرى وقد اشترى كل واحدة منهما بخمسمائة فباعهما مرابحة كان الثمن نصفين وإن كانت إحداهما أفضل من الأخرى

1 / 163