159

Аль-Асл

الأصل

Исследователь

شفيق شحاته

Издатель

مطبعة جامعة القاهرة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1373 AH

Место издания

القاهرة

أفضل من بعض كل ثوب بعشرة فلا ينبغي أن يبيع ثوبا منها مرابحة على عشرة حتى يبين الأمر على وجهه لأن الرجل قد يشتري الثوبين بمائة وخمسين أحدهما يساوي مائة والآخر يساوي خمسين كل ثوب بخمسة وسبعين فإن باع أحدهما بخمسة وسبعين مرابحة كان ذلك قبيحا لأنه إنما زاد في ثمن ذلك لمكان الآخر حتى يبين فيبيع كيف يشاء ١١ - وإذا اشترى الرجل بيعا بحنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على ذلك ١٢ - وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر

1 / 160