153

Аль-Асл

الأصل

Исследователь

شفيق شحاته

Издатель

مطبعة جامعة القاهرة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1373 AH

Место издания

القاهرة

ناقصا فإن شاء أخذه بحصته من الثمن لأن هذا يعرف ما نصيبه من الثمن فليس هذا كالعروض التي ثمنها جملة واحدة ١٢ - وإذا اشترى الرجل أمتين صفقة واحدة فإذا إحداهما أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعلم قبل القبض فالمشتري بالخيار إن شاء لم يلزمه الأمة الباقية وإن شاء أخذها بحصتها من الثمن ١٣ - والأعمى في كل ما اشترى إذا لم يقلب ولم يجس بالخيار فإذا قلب أو جس فهو بمنزلة النظر من الصحيح ولا خيار له إذا لم يجد به عيبا فإن وجد بع عيبا فهو بمنزلة الصحيح

1 / 154