128Аль-АслالأصلМухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHРедакторشفيق شحاتهИздательمطبعة جامعة القاهرةИзданиеالأولىГод публикации1373 AHМесто изданияالقاهرةЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258أو لابنه أو لبعض أهله ثلاثة أيام ثم إن الذي كان له الخيار رد البيع على البائع بمحضر منه قبل أن يمضي الأجل فرده جائزوإن لم يرده وقال المشتري قد أجزته وقال الذي له الخيار لا أرضي فالبيع لازم للمشتري وليس له الخيار إذا رضي المشتريوكذلك لو كان البائع اشترط الخيار لنفسه ولبعض أهله فقال قد أوجبت البيع وقال الذي له الخيار لا أرضي فالبيع جائز٢٠ - ولو قال البائع قد رددت البيع أو أبطلت وقال الذي له الخيار قد أوجبت البيع كان البيع باطلا مردودا على صاحبه لأن الخيار إنما هو للبائعولو أوجب الذي له الخيار البيع للمشتري فدفعه إليه وقال البائع بعد ذلك لا أجيزه كان البيع جائزا٢١ - وإذا كان المشتري بالخيار أو البائع والعبد عند المشتري فالتقيا البائع والمشتري فيه فتناقضا البيع أو ترادا1 / 129КопироватьПоделитьсяСпросить AI