97

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Исследователь

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Жанры

الاحتساب، وهذا في أوائل] (١) الشهر؛ إذا لم يستند فيه إلى ظن له مستند (٢)، فإن كان فيجزئ (٣) كما سيأتي في بابه. - ومنها: إذا نوت الحائض ليلًا صوم غد قبل انقطاع دمها، وكانت عادتها تتم ليلًا، فالأصح: الصحة؛ لأن الظاهر استمرار عادتها. - ومنها: أنه إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم (٤) فيه فلان، ثم تبين له من الليل قدومه غدًا، فنواه ووافق قدومه، فالأصح: الصحة؛ لأنه بنى الصوم على أصل مظنون. - ومنها: ما أسلفته في القاعدة التي قبلها. قاعدة " العدول عن المستقر (٥) إلى الأصل المهجور" (٦) فيه صور: - منها: إذا انغمس المحدث في الماء ناويًا رفع الحدث ولم يحصل الترتيب، فقد قيل: يجزئ؛ لأن الأصل الغسل وإنما حط عنه تخفيفًا، فإذا اغتسل (٧) رجع إلى الأصل، فصارت الأعضاء كعضو واحد. - ومنها: الخلاف في أخذ البعير عن الشاة (٨)، والأصح: نعم.

= (٢٦٤ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٧ - رقم ٣). (١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "بسند". (٣) في (ق): "فيتحرى". (٤) في (ق): "يقضي". (٥) في (ن) و(ق): "المشقة"، والمثبت من (ك). (٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٥). (٧) في (ق): "اعتد". (٨) يعني: هل الشاة أصل بنفسها أم بدل عن الإبل؟ =

1 / 101