949

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
هذا منه تفريع على وجوده ومع (١) وجوده، أن يكون أهلًا للاجتهاد، ولعلّه رأى أن الشك في الاجتهاد يوجب الشك في (٢) وجود الإجماع.
الثاني: أن العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم، فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد، فكأن من قال بالتعليل الأول راعى أن العدالة معتبرة في إخباره فقط (٣) فهو عنده مجتهد غير مقبول القول، وصاحب التعليل الثاني يراه [من] (٤) شرائط أهلية الاجتهاد.
ويتفرع على هذا أن الفاسق إذا أدى اجتهاده في مسألة إلى حكم هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن؟ فيه خلاف، فعلى الأول له الأخذ (٥)، وعلى الثاني ليس له الأخذ (٦)؛ لأنه ليس من [أهل] (٧) الاجتهاد.
قاعدة
" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية، فإن كان ذاكرًا لطريق (٨)، الاجتهاد لم يحتج إلى إعادته، وإلا فلابد من إعادته" (٩)، له نظائر فقهية:

(١) في (ق): "ومنع مع".
(٢) في (ن) و(ق): "و".
(٣) أي: لا في الاجتهاد.
(٤) من (ك).
(٥) لأنه لا يحتاج في ذلك إلى إخباره، بل يجد علم ذلك الحكم بالقرائن.
(٦) أي: بقوله.
(٧) سقطت من (ق).
(٨) في (ق): "طريق".
(٩) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٦٢)، وانظر: =

2 / 410