921

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
واسم التفضيل (١)، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة، وأما (٢) الفعل المضارع فلم يستعمل في الشرعيات في شيء أصلًا إلا لفظة أشهد في الشهادة، فإنها تعينت، ولم يقم غيرها مقامها، [وكذلك] (٣) في اللعان (٤)، سواء قلنا إنه يمين أو شهادة، أو فيه شائبة من هذا أو ذاك (٥)، ويجوز في اليمين في: أقسم بالله، وأشهد، ولا يتعين فيها، ولا مدخل [له] (٦) في الإنشاءات.
وأما الفعل الماضي فيعمل به (٧) في الإنشاءات [والعقود ما خلا الأخيرين، وهما الشهادة، واللعان، فمن الإنشاءات] (٨) التي يُعمل به (٩) فيها: العقود والطلاق.
وأما فعل الأمر: فهو مسألة الإيجاب والاستحباب في العقود كلها، والطلاق، وكذا في كل موضع يعمل بالفعل الماضي على الصحيح.
وأما اسم الفاعل ففي الطلاق بلا خلاف في قوله: أنت مطلقة أو أنت طالق، ويتجه مثله (١٠) في: "أنت معتقة" ويعمل به في الضمان.

(١) في (ن) و(ق): "واسم الفعل".
(٢) في (ن) و(ق): "واسم".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن): "اللغات".
(٥) وفي (ك): "أو أحدهما فيه مباينة من الآخر".
(٦) من (ن).
(٧) في (ق): "فيه".
(٨) من "ك".
(٩) في (ن) و(ق): "بها".
(١٠) في (ن): "مسألة".

2 / 382