902

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
وأقول: الذي يتجه [في هذه المسألة] (١) أن يقال: بالتخريج (٢) إن (٣) عللنا أن العقد لم يجد موردًا (٤)، يتأثر به (٥) في الحال فيصح هنا، وإن عللنا بالغرر [الذي] (٦) يسهل اجتنابه فلا سبيل (٧) عند اختلافهما في الصفة، والقدر، وعند التساوي [فيه] (٨) نظر.
الخامسة (٩) والثلاثون: البيضة المَذِرة، والعناقيد إذا استحالت بواطنها خمرًا هل (١٠) يجوز بيعها لما يتوقع من التحلل والتفرخ أم [لا] (١١)، لعدم المنفعة في الحال؟ وجهان عن القاضي، والمذهب: المنع.
السادسة والثلاثون: إذا باع جارية حاملًا وأفلس المشتري بالثمن، والوضع عند الرجوع، فهل الاعتبار بحال العقد، فتكون متصلة (١٢) فيأخذها البائع، أو بالمآل فتكون منفصلة فيأخذها المشتري؟ فيه خلاف، [وكذا لو كانت حائلًا عند البيع حاملًا] (١٣) عند الرجوع.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) يقصد: بالتخريج: أي على العلتين في اشتراط الحلم بعين المبيع.
(٣) في (ق): "الذي".
(٤) في (ن): "مورد"، وفي (ق): "مردودًا".
(٥) في (ن) و(ق): "وأما قوامه"، والمثبت من (ك).
(٦) من (ك).
(٧) في (ن): "يسهل".
(٨) من (ك).
(٩) في (ق): "الحادية".
(١٠) في (ق): "قيل".
(١١) سقطت من (ق).
(١٢) أي: الزيادة.
(١٣) من (ك).

2 / 363