890

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
كتاب الذبائح والأضاحي (١)
قاعدة
" مناط [حِلِّ] (٢) أكل الذبيحة هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل؟ " (٣) فيه خلاف مطرد في مسائل:
- منها: البهيمة الموطوءة.
- ومنها: الصائلة، وقيل: يشترط في هذا إصابة المذبح، وقيل: لا يشترط.
قاعدة
اختلاف الأصحاب في "أن العبرة [بالحال] (٤) أو بالمآل" (٥) باب متسع وخلاف مطرد، فأستعيد فيه مسائل:
الأولى: لو ضحى بأضحية حامل فخرج الولد، فهل يجب التصدق من كل

(١) هذا العنوان من (ن)، وفي (ق): "كتاب الذبائح والصيد".
(٢) من (ك).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٧).
(٤) سقطت من (ق).
(٥) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في موضع سابق مقررًا هناك تحقيق ابن السبكي، وها هو ذا يعيدها مقررًا تحقيق ابن الوكيل، راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣١٤)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٠٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٧٨)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٦٠٩)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٢٤٦).

2 / 351