878

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
الأشبه: الانفساخ، وقطع بعضهم بمقابله.
قلت: لكن الأصح المنع، بخلاف ما إذا ملك مكاتب (١) زوجة سيده، فإن الأصح الانفساخ، وفرق بأن تعلق ملك المكاتب (٢) فوق تعلق الأب بمال ابنه، فحدوث ملك المكاتب يقرب من ملك الشخص زوجة نفسه.
- صور أخرى:
الأولى: لو ملك عبدًا له عليه دين، فهل يسقط الدين؟ فيه وجهان (٣).
أحدهما: نعم، كما لا يثبت له على عبده [دين] (٤) ابتداء، وأصحهما: لا، إذ (٥) للدوام من القوة ما ليس للابتداء.
الثانية (٦): نكاح المعتدة والمحرمة لا ينعقد ويحتمل طريانه في أثناء (٧) النكاح، كما لو اعتدت عن وطء شبهة.
الثالثة: المتيمم إذا رأى الماء في [١٦٤ ق / أ] أثناء الصلاة أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم، وهو مانع في ابتداء الصلاة.
الرابعة: وُجدان الرقبة في صوم الظهار والكفارة والقتل والصوم (٨) مانع من ابتداء الصوم دون دوامه، [قاله الشيخ عز الدين] (٩).

(١) في (ن): "مكاتبته".
(٢) أي: تعلق السيد بملك المكاتب.
(٣) في (ق): "وجهين".
(٤) من (ن)
(٥) في (ن) و(ق): "و".
(٦) في (ن) و(ق): "قاعدة".
(٧) في (ن): "ابتداء".
(٨) في (ن) و(ق): "وكفارة القتل وهو"، والتصويب من (ك).
(٩) من (ق).

2 / 339