826

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
إلى النفس وكان الأرش مثل دية النفس لم يجب على القاتل أكثر من دية واحدة، فكان ذلك للسيد.
قاعدة (١)
" احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس [١٦٨ ن/ب] الشرع" (٢).
وشذت عنه صور في الظاهر، وهي راجعة إلى ذلك في الحقيقة:
- منها: لا يُقتل ذمي ولا معاهد ليأكله المسلم (٣) في المخمصة، جزم به الغزالي، وفي "التهذيب" في الذمي وجهان.
- ومنها: هل له أن يقطع فلذة (٤) من فخذه إذا كان ضررها متلاشيًا بالنسبة إلى حاله في المخمصة؟ وجهان، ولا خلاف أنه لا يحل له أن يقطع فلذة (٤) من فخذه ويؤثر بها رفيقه المضطر.
- ومنها: لو بذل صاحب الطعام للمضطر طعامه بأكثر من ثمن المثل، فإنه لا يجب [عليه] (٥) ................................................

(١) في (ق): "فائدة".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٥)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢١٧)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ٩١)، "قواعد ابن عبد السلام" (١/ ٣٩٠)، "القواعد" لابن رجب (٤٦٣١٢)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
(٣) في (ن): "لتأكله المسلمة".
(٤) في (ن): "قلفة".
(٥) من (ق).

2 / 287