823

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
بل غالب القتل [التمالؤ، و] (١) التمالؤ فيه أكثر من التمالؤ في القطع، فلذلك خالف [الإمام] (٢) أبو حنيفة فيه كما خالف بعض العلماء في قتل الجماعة بالواحد.
- ومنها: الحياة، فيقتل الشاب في عنفوانه بمن يئس (٣) من الحياة، بحيث لا يبقى إلا ساعة واحدة أو ساعتان.
- ومنها: الصنائع فتؤخذ يد الماهر كابن البواب بمن لا يحسن الكتابة.
قاعدة
" من [وجب] (٤) عليه القصاص في النفس ففات بموت وله تركة، انتقل جميع الدية إلى تركته" (٥) إلا في مسألتين.
قال الجرجاني: لا يجب في إحداهما شيء، ويجب في الأخرى نصف الدية (٦)، فالأولى: قطع يدي رجل فسرى إلى (٧) نفسه فقطعه [١٦٨ ن/ أ] ولى (٨) المقتول فلم يمت، فإن له قتله، فإن مات فلا شيء في تركته؛ لأنه لما مات فات المحل وبقيت له دية واحدة، وقد أخذ يدين بقيمتها.

(١) من (ق).
(٢) من (ن).
(٣) في (ن): "بمن لا يباشر".
(٤) من (س).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٠٠).
(٦) في (ن) و(ق): "القيمة"، والمثبت من (س).
(٧) في (ن) و(ق): "في".
(٨) في (ن) و(ق): "إلى".

2 / 284