796

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
قاعدة
" كل حيض يحرم الطلاق فيه" (١)، إلا مسائل:
- منها: حيض الحامل بناء على أنها قد تحيض، وهو الأظهر، فإن طلاقها فيه لا يحرم لعدم التأدية إلى تطويل العدة، قال الرافعي: وعن [الشيخ] (٢) أبي إسحاق أنها لو كانت ترى الدم وجعلناه حيضًا فقال لها: أنت طالق للسنة، لا يقع عليه الطلاق حتى تطهر.
قال: وعلى هذه فللحامل حال بدعة كما للحائل، أي فيكون بدعيًّا عنده، وذكره الرافعي فيمن قال: أنت طالق للسنة؛ لأن لفظها محمول عند الإطلاق على المتعارف شرعًا، وهو غير الحائض (٣)، وحيض الحامل صورة نادرة لا يشملها الإطلاق ولا يكون مراده منه.
- ومنها: إذا قال: أنت طالق في آخر حيضك أو مع آخر حيضك، فالأصح أنه سني مع وقوعه في الحيض.
فائدة: ضابط مسائل الخلع:
فإن منها ما يقع فيه الطلاق بالمسمى.
- ومنها: ما يقع بمهر المثل -ومنها ما يقع رجعيًّا- ومنها ما لا يقع أصلًا (٤).

(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٥٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٤).
(٢) من (ن).
(٣) في (ن): "الحاصل".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨٢).

2 / 257