767

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
الصباغ (١) الفرق، فإنه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب أن يقع في آخر جزء دون الأول، قال الرافعي، وهذا حسن، والفرق مشكل، قال الإمام في مسألة الطلاق: وهي أنت طالق في شهر رمضان: لم يذكروا ها هنا خلافًا، أخذًا مما (٢) سبق في السَّلم (٣) مع اتجاه التسوية.
- ومنها: لو قال في السلم: إلى [أول] (٤) شهر كذا، أو إلى آخره، وقد سلف (٥) الخلاف فيه في بابه فراجعه منه (٦).
فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور (٧):
- منها: في الطلاق، لو قال: يدك طالق، طلقت.
- ومنها: في الرجعة، لو قال: راجعتُ يدك لم يصح.
[- ومنها: في الإيلاء، لا يصح إلا أن يحلف على جماع قُبلها] (٨).
[- ومنها: في الظهار، لو قال: أنت عليَّ كظهر أمي نفذ، ولو قال: كيدها، نفذ على المذهب، ولو قال: يدها عليَّ كظهر أمي، كان ظهارًا على الأظهر] (٩).

(١) في (ن): " ابن الصلاح".
(٢) في (ن): "أحدهما".
(٣) في (ن) و(ق): "السلام".
(٤) سقطت من (ن).
(٥) في (ق): "سبق".
(٦) ذهب عامة الأصحاب إلى بطلان العقد؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف.
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٣)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٠٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٤٨)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٥٩)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٤٨٨).
(٨) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٩) ما بين المعقوفتين من (ن).

2 / 228