759

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
قاعدة
" كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه (١) -ذلك المعلق- من غير وجود الصفة" (٢) إلا مسائل:
-[منها] (٣) أن يقول لحامل (٤) أو صغيرة أو آيسة: أيضًا طالق للسنة أو للبدعة فيلزمه من ساعته؛ لأنه لا سنة لهن، ولا بدعة، ذكره ابن القاص، وتبعه صاحب "الرونق"، "واللباب"، والروياني في "فروقه"، والجرجاني في "المعاياة"، قال ابن القاص: هذا نص قوله، أي في حكم المسألة؛ [إلا أن] (٥) الشافعي نصَّ هنا على أن الطلاق معلق وأنه يقع (٦) بدونها فاعلمه.
قاعدة
قال أبو عاصم: "كل قول في عقد إيجاب أو إقرار إذا عقب بالتخصيص من استثناء أو نحوه، وصح إلا إذا قال: يا زانية طلقتك إن شاء الله" (٧).
فائدة: الاعتماد على القرائن أو على صدق المدعي إذا لم يكن متهمًا [في] (٨)

(١) في (ق): "خلافه".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٨٠)، "قواعد ابن رجب" (١/ ١١١)، (٢/ ٢٢٨)، (٣/ ٢٢٢، ٢٢٦، ٥٠٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٤).
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): " الحائل".
(٥) في (ن): "لأن".
(٦) في (ن) و(ق): "ولا يقع"، والمثبت من (س).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٨).
(٨) من (ن).

2 / 220