687

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
كتاب الوديعة
فائدة: الأمانات الشرعية فيها (١) صور (٢):
- منها: لو أخذ الوديعة من صبي لخوف أن يهلكها، فوجهان.
- ومنها: لو طيرت الريح ثوبًا إلى داره.
- ومنها: لعب الجوز، قال القاضي في "فتاويه" هو قمار غير أنه لا يُخرَّجُ لعدم التكليف [وما تلف في يد الصبي من جَوْز صاحبه مضمون عليه بالقيمة] (٣)، وما تلف في يد بالغ يضمنه (٤)، ولا يضمنه (٥) لبالغ، لتسليط البالغ وما حصل في يد صبي من جوز صبي يعلم به وليه، ولم ينتزعه (٦) ضمنه (٧) في مال نفسه، ولو علمت به أمه فلا ضمان عليه؛ لأنها ليست بقيِّمةٍ على الولد، فلو أخذت الأم
بنية الرد على المالك فوجهان.
-[ومنها: لو أخذ الأجنبي من الغاصب ليرد على المالك فقولان] (٨).
- ومنها: لو خلص طيرًا من جارحة ليحفظه فوجهان.

(١) في (ن): "فيه".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠٦)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٢٤).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٤) أي: وما تلف من الجوز في يد بالغ يضمنه البالغ.
(٥) أي: الصبي.
(٦) وقعت في (ن): "وينفر عنه"، وفي (ق): "ولم ينفر عنه"، والمثبت من (ك).
(٧) أي: الولي.
(٨) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).

2 / 148