631

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
قلت: و[هو] (١) أصحها وضابط الخلاف أربعة، [منها] (٢): بسايط وستة منها مركبات من البسايط، وآخرها منفرد برأسه، الأربعة البسايط (٣) الأربعة [الأول] (٤) التي ذكرناها (٥)، والمركبات اعتبار أقصى القيم من الغصب إلى الأول، من الغصب إلى الثاني، من الغصب إلى الثالث، من الأول إلى [الثاني، من الأول إلى] (٦) الثالث [، من الثاني إلى الثالث] (٧).
والمنفرد: اعتبار أقصى القيم إن [فقد من] (٨) البلاد كلها يوم التلف [١١٢ ق / ب]، وإلا فيوم (٩) أخذ القيمة، فإن غصب مثليًّا وكان المثل مفقودًا حالة العقد) (١٠) فالوجه الأول: بحاله، والثاني: منتف، وقائل بالتلف، والثالث: بحاله (١١)، والرابع بحاله (١٢)، والخامس: بحاله، وهو من الغصب إلى التلف، والسادس: منتف، وهو من الغصب إلى الإعواز، وقائل بالغصب (١٣)، والسابع بحاله، وهو من الغصب إلى المطالبة، [والثامن: منتف وهو من التلف إلى الإعواز، وقائل بالتلف،

(١) سقطت من (ن).
(٢) من (ن).
(٣) تكررت في (ق).
(٤) من (ن).
(٥) أي: اعتبار يوم التلف، واعتبار يوم الإعواز، واعتبار يوم المطالبة، واعتبار يوم أخذ القيمة.
(٦) من (ق).
(٧) من (ن).
(٨) من (ق).
(٩) وقعت في (ن): "فيقوم".
(١٠) في (ن) و(ق): "التلف".
(١١) وهو المطالبة.
(١٢) وهو أخذ القيمة.
(١٣) أي: إلى التلف.

2 / 92