598

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
فائدة (١): عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام (٢):
أحدها: جائز من الطرفين؛ كالقراض، والشركة، والوكالة، والوديعة، والعارية، ونحوها، والجعالة جائزة من الطرفين، وإن كانت (٣) بعد الشروع في العمل، لكن إن فسخ العامل فلا شيء له (٤)، وإن فسخ الجاعل في أثناء العمل، لزمه أجرة ما عمل، والهبة قبل القبض.
ثانيها: لازم من الطرفين كالبيع بعد الخيار، والسلم، والصلح، والحوالة، والمساقاة، والإجارة، والهبة بعد القبض، والخلع.
ثالثها ورابعها: لازم (٥) من أحد الطرفين دون الآخر؛ كالرهن بعد القبض لازم من جهة الراهن، والكتابة لازمة من جهة السيد دون العبد، والكفالة والضمان جائزان (٦) من جهة المضمون [له] (٧) لازمة من جهة الكافل، والمسابقة (٨) لازمة (٩) على الأظهر، وقيل: جائزة، وإذا قيل: بلزومها فذلك في حق من يغرم، أما من لا يغرم فجائزة قطعًا كالمحلل، وهذا هو الضابط: أن كل من لا يغرم في عقد، فإنه جائز من جهته فهذه طريقة، وقيل: القولان فيه أيضًا (١٠)، وعقد الذمة لازم من

(١) في (ق): "قاعدة".
(٢) "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٢٥٣)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٩٧)، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٣).
(٣) في (ق): "كان".
(٤) في (ق): "عليه".
(٥) في (ن): "لأن".
(٦) وقعت في (ن): "جائزة "، وفي (ق): "جائز".
(٧) من (ك).
(٨) في (ق): "والسابعة".
(٩) في (ن): "ثابتة".
(١٠) فإنه يطلب من جهته التعلم، من فروسية ورماية، فهو جائز من جهته.

2 / 59