572

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
الرابعة: الجعالة ثابتة (١) على خلاف الأصل في المجهول الذي لا يمكن أن يستأجر عليه، ومع ذلك يصح على العمل [المعلوم] (٢) على الأصح.
الخامسة: استئجار أهل الذمة على الجهاد، حيث قلنا: إنه إجارة لا جعالة تجوز مع الجهل بالعمل (٣).
السادسة: أن يتترس الكافر الواحد بالمسلم يمنع قصد المسلم بحال رعاية (٤) المسلم أنه مستسلم، فهو كما لو أكره الكافر مسلمًا على قتل مسلم، وهذه قاعدة مقررة، فلو خيف قصد التقاء الصفين وتترسوا ولم يقصد التترس لاصطدام الجند وعلت راية الكفر فههنا وجهان، فهذه الحاجة عامة، نقل الشيخ زين الدين (٥) عن الإمام أنه قال في كتاب النكاح في النظر المحرم حيث يباح للمعالج (٦)، ورأى أنه يلحق بالتيمم خلافًا ووفاقًا، كالمرض المضني وطوله، قال: ولا يختلف فيه هنا وإن اختلف هناك؛ لأن الانتقال إلى التراب (٧) من الأحوال النادرة بخلاف الحاجة إلى التكشف، قال: ومن مراتب الكلام تنزيل ما يعم -وإن خفَّ (٨) - تنزيل ما يثقل إذا اختص.
فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورًا على تسليمه (٩)، مملوك المنفعة لمن

(١) وقعت في (ن): "بما فيه".
(٢) من (ك).
(٣) وقعت في (ن): "بالعلم".
(٤) كذا في (ق)، وفي (ن): "عارية".
(٥) أي: زين الدين ابن الوكيل.
(٦) وقعت في (ن): "للصالح"، وفي (ق): "للمصالح".
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "الثواب".
(٨) في (ن): "فإن خيف".
(٩) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٨٥).

2 / 33