529

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
لمنعته (١)، وإذا (٢) طرأت في أثنائه في وطء الشبهة لم تقطعه قطعًا.
ويرد عليها (٣) كل (٤) تصرف يمنع ابتداء الرهن يفسخه إذا طرأ قبل القبض جزمًا، ولا يرد تصحيح عدم الانفساخ بتخمير العصير وجناية العبد (٥)، ويستثنى من العكس الرهن من غير قبض على [١٠٥ ن /ب] المنصوص، وكذا أمور أخر على وجه، ويندرج فيها (٦) ما يغتفر في الدوام دون الابتداء.
قاعدة
" الاسم إذا أطلق (٧) على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر، فالإطلاق هل يجعله مجهولًا [أو يدل على الأول؟ " فيه خلاف في صور] (٨).
- منها: لو وقت السلم بجمادى أو بربيع أو بالعيد، فالأصح حمله على الأول (٩) لتحقق الاسم، وقيل: يفسد لتردده.
- ومنها: لو وقت بالنفر فالأصح حمله على الأصح، ويحكى عن النص،

(١) كذا في (س)، وفي (ن): "اتبعه"، وفي (ق): "بيعه".
(٢) في (ق): "وإن".
(٣) أي على هذه القاعدة.
(٤) وقعت في (ن): "على".
(٥) وكذا: إباقه، وبموت العاقد عند الرافعي والنووي خلافًا للسبكي.
(٦) أي في هذه القاعدة.
(٧) وقعت في (ن): "علق".
(٨) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك)، وانظر "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٠)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧٥).
(٩) كذا في (ك)، وفي (ن): "الأصح".

1 / 533