516

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
فإنا نحكم في الموضعين بحسب الظاهر، ثم يتبين ما يقتضي الصحة هناك (١) والبطلان هنا.
قاعدة
" مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد؟ " (٢) فيه مسائل:
الأولى: إذا زاد في الثمن أو المثمن، أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما في مجلس العقد، ففيه وجهان؛ أصحهما: عند (٣) الأكثرين اللحوق؛ لأن مجلس العقد كنفس العقد، ولذلك يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف، وأفسد الغزالي قول الأصحاب أن المجلس كتحريم العقد وأول العقد، فقولنا: إن حذف (٤) الجهالة في المجلس لا يغني، قال: فيعلل هذا بالتفريع على قولنا: الملك غير منتقل (٥)، فقيل: العوض الزيادة والنقصان قال: وهذا أيضًا مشكل على قياس المذهب من المنع من إلحاق (٦) الزوائد والشروط.
وأقول (٧): وأما الإفساد الأول فظاهر، وأما (٨) الثاني: ففيه نظر، فإنه [قد] (٩)

(١) في (ن) و(ق): "هنا".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٩٣)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٥٠).
(٣) في (ق): "عن".
(٤) في (ن): "خوف".
(٥) في (ن): "مستقل".
(٦) وقعت في (ن): "اتحاد".
(٧) المتكلم هو زين الدين ابن المرحل.
(٨) تكررت كلمة: "الإفساد" هنا في (ق)، ولا فائدة منه.
(٩) من (ق).

1 / 520