471

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
التي ذكرها القاضي، ولأنه ملك (١) وإن لم نجوزه -وهو المشهور- فلا شفعة لعدم توقع الضرر بالمقاسمة.
قلت: وإن أثبتنا الشفعة فيحتمك أن تثبت له (٢) الشفعة [في] (٣) الثلث كله، ويحتمل أن تثبت في السدس، وقد نازع ابن الصباغ في صحة العلة، ونقضها (٤) ابن الرفعة، فصاحب الجزء الكبير يأخذ بالشفعة دون صاحب الجزء الصغير [وبالعكس] (٥).
قاعدة
قال الشيخ [أبو] (٦) محمد فيما نقله عنه ولده في "النهاية":
"كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين [إلا] (٧) بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه، وكل ما يؤخذ استيفاء من غير احتياج إلى الرضى تجوز الحوالة عليه إذا كان دينًا، وكل ما يجوز [استيفاؤه] (٨) ولكن يشترط فيه الرضى ففي جواز الحوالة عليه خلاف والظاهر المنع" (٩).

(١) في (ن) و(ق): "مالك".
(٢) في (ن) و(ق): "لنا".
(٣) من (س).
(٤) كذا في (س)، وفي (ن): "وخصها"، وفي (ق): "بعضها".
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): "لا".
(٨) من (س).
(٩) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣١٢).

1 / 475