444

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
البلح (١) فيها، ونحو ذلك.
- ومنها: إذا أذَّن جماعة على (٢) الترتيب، فالأول أولى بالإقامة إذا لم يكن مؤذنٌ راتب، أو كان السابق هو المؤذن الراتب، فإن سبق غير المؤذن الراتب فهل يستحق ولاية الإقامة؟ فيه وجهان، أحدهما: [نعم] (٣) لإطلاق (٤) قوله ﷺ: "من أَذَّنَ فهو يقيم" رواه الترمذي (٥) وضعفه، وأظهرهما [لا] (٦)، لأنه مُسيء بالتقدم.
- ومنها: لو وقع (٧) في حِجْره شيء من الثمار لم يكن لغيره أخذه، فلو أخذه ففي تملكه وجهان، قال في "الروضة"؛ وميلهم إلى المنع أكثر، يعني في هذه المسألة، وفي دخول السمك مع الماء حوضه.
[وفيما إذا عشش الطائر في ملكه فأخذ فرخه غيره] (٨)، وفيما إذا وقع البلح في ملكه فأخذه غيره، قال: والأول أصح: أن (٩) المحيي يملك، والفرق أن المتحجر غير مالك، فليس الإحياء تصرفًا في ملك غيره بخلاف هذه الصور (١٠).

(١) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "الثلج".
(٢) في (ن): "في".
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): "الإطلاق".
(٥) رواه الترمذي في "السنن" [أبواب الصلاة -باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم- حديث رقم (١٩٩)].
وأبو داود [كتاب الصلاة -باب الرجل يؤذن ويقيم آخر- حديث رقم (٥١٤)]
(٦) سقطت من (ق).
(٧) وقعت في (ن) و(ق): "وضع".
(٨) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٩) في (ن): "وأن".
(١٠) في (ق): "الصورة".

1 / 448