402

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
أي ملصوق الكبد بالأضلاع [نأكله] (١) خلافًا له، حيث حرمه لكونه حرامًا عندهم.
قاعدة
" لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده" (٢) هذا هو الأصل:
واختلف الأصحاب في المشرف على الزوال هل هو كالزائل؟ وربما قالوا: المتوقع هل يجعل كالواقع؟ أو ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ وهي عبارات عن معبَّر واحد (٣)، وربما جزموا بإعطائه حكمه، وذلك يقضي على الأصل لقوة أصل آخر عليه، اجتذب ذلك الفرع وانتزعه، وهذا شأن كل المستثنيات من القواعد، وإلى ذلك الإشارة بقول [الإمام] (٤) الشافعي: "والقياس قياسان؛ أحدهما: في معنى الأصل، فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس: أن يُشبه الشيءُ بالشيء، وموضع الصواب عندنا والله أعلم أن ينظر فأيهما كان [أولى] (٤) لشبهه (٥) صيره إليه إن أشبه (٦) أحدهما في خصلتين، والآخر في خصلة، ألحقه

(١) من (س).
(٢) راجع هذه القاعدة ونظائرها فى:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧٥)، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٢٩)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٢٣٨).
(٣) انظر: "قواعد الزركشي" (٣/ ١٤٤، ١٦١، ١٦٦)، "القواعد" للندوي (ص: ٢٣٨، ٢٤٦).
(٤) من (ن).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "شبهة".
(٦) في (ن) و(ق): "أشبهه".

1 / 406