385

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
- ومنها: هل له تزويج أمته من عبده الصغير إذا جوزنا إجباره؟ فيه وجهان.
- ومنها: إذا وكله [في] (١) أن يصالح من نفسه، فوجهان في "البحر".
إذا عين له ما (٢) يصالح به، فإن أطلق لم يجز له أن [٦٥ ق/ ب] يصالح إلا على شيء تبلغ قيمته قدر الدين.
- ومنها: قال المحاملي: لو قال: كاتب نفسك على نجمين، فعلى الخلاف، وأما المقرض والمقترض فمن فروعه:
مؤنة المرهون إذا كان الراهن غائبًا ولا مال له، وقال المرتهن: أنا أنفق وأرجع وعامل المساقاة، وهرب الجمال، وناظر الوقف، فيما إذا انهدم الوقف، قال الرافعي: يجوز للإمام أن يأذن للناظر في الاستقراض أو الإنفاق على العمارة من مال نفسه، وليس له الاستقراض دون إذن، ومؤنة اللقطة ومؤنة تعريفها، ونفقة الملتقط، وإخراج فطرة الصبي ليُعوَّد عليه، والنفقة على الوديعة إذا احتاج إليها (٣)، فإن أنفق من غير إذن الحاكم إذا لم يقدر على إذنه، ففي الرجوع أوجه في "الحاوي".
ثالثها: يرجع إن أشهد.
ونفقة الأم على الولد، وكذلك الجد، وأجرة سكنى المعتدة، وأكل الطعام في المخمصة، [وكل ذلك للضرورة ليس خارجًا عن القواعد.
قال الشيخ عز الدين في أكل طعام الغير، في المخمصة] (٤): "أقام الشارع

(١) من (ن).
(٢) في (ق): "من".
(٣) في (ق): "عليها".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ن).

1 / 389