360

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
- ومنها: لو قال لعبد ابنه أعتقتك ثم تبين موت ابنه (١) حال عتقه نفذ العتق، نقله (٢) الإمام في الشك في الطلاق ولم يحك فيه خلافًا (٣).
وعن "الوسيط" في كتاب الغصب وجه: أنه لا ينفذ.
- ومنها: لو زوجه أبوه وهو لا يدري و(٤) ظن زوجته أجنبية، فخاطبها بالطلاق فالمشهور الوقوع، قال الغزالي: وهذا فيه احتمال ظاهر؛ لأنه إذا لم يعرف الزوجية لم يقصد قطعها (٥)، وأيده (٦) بما إذا لقن الأعجمي لفظ الطلاق ولا يعرف معناها، فإنَّه لا يقع طلاقه بالاتفاق ثم قال: الأقيس في البيع أنه لا يصح، لأن القصد إلى المعنى المجهول محال.
ومنها: لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت، ثم بان أنه في الوقت لا يصح تيممه.
- ومنها: لو طلب الماء شاكًّا في دخول الوقت، ثم بان أنه في الوقت لا يصح طلبه.
- ومنها: لو صلى إلى جهة شاكًّا أيضًا في القبلة ولم يجتهد، ثم بان (٧): أنها القبلة لا تصح صلاته.
- ومنها: لو خير زوجته ولم تشعر فاختارت نفسها، فعلى الخلاف.

(١) في (ن): "أبيه".
(٢) في (ن): "قال".
(٣) في (ن) و(ق): "طلاقًا".
(٤) في (ن) و(ق): "أو".
(٥) في (ق): "تطليقها".
(٦) في (ن): "وأبداه".
(٧) في (ن): "قال".

1 / 364