350

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
الغزالي -، وفي كلام الرافعي إشارة إلى غير ذلك، ونسب ما قاله الغزالي [إلى] (١) طريقة الصيدلاني، وشبهه بما إذا بذل الابن للأب الطاعة في الحج، وجعلناه بذلك مستطيعًا، ثم رجع عن الطاعة قبل أن يحج أهل بلده، فإنا نتبين عدم الوجوب.
- ومنها: أعتقت تحت عبد فلها الخيار على الفور (٢) (٣)، فإن طلقها طلاقًا رجعيًَّا فلها الفسخ لتقطع سلطنة الرجعة، وفي وجه أن الفسخ موقوف إن راجعها نفذ، وإلا فلا.
- ومنها: لا يصح اللعان حال البينونة، فلو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول فإن عاد إلى الإسلام بان صحته إلا فلا، وإن لم يتبين ففي اندفاع حدِّ القذف به وجهان، الأصح: المنع، وبنى الشيخ أبو محمد الخلاف على تردد في أن العادة الجارية في العدة لتبديل الدين، سبيلها إذا تبين ارتفاع النكاح سبيل الرجعيات أو البائنات (٤) وقضية جريان الخلاف في نفس اللعان أيضًا.
قال الإمام: ويجوز أن يوقف أثر اللعان إلى أن يُسلم أو يُصرّ.
- ومنها: في تداخل العدتين إذا وطئها شخص (٥) في عدة الطلاق، وهنا حمل يحتمل أن يكون منها، وكان الطلاق بائنًا فجدد النكاح قبل الوضع (٦)، أو بعده لم يحكم بصحته؛ لاحتمال كونها في عدة الشبهة، فإن بان بعد أن العدة كانت [منه] (٧)

(١) من (ق).
(٢) أي: لها الخيار في فسخ النكاح.
(٣) في (ن) و(ق): "القول".
(٤) في (ن): "الباقيات".
(٥) أي: وطئها بشبهة.
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "الوطء".
(٧) سقطت من (ق).

1 / 354