225

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Жанры

وفيها وجه: إن قطعها بالسكوت الطويل لا يضر، فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه أو فتحه عليه، أو سجوده لقراءة إمامه السجدة، أو سؤاله رحمة، أو استغاثة من عذاب لقراءة إمامه فلا يقطع الموالاة على الأصح، وهذا الخلاف إذا قيل بالمذهب، وهو استحباب هذه الأمور للمأموم، وفيها وجه: ينبغي أن يجري في السجدة مع الإمام.
- ومنها: طلب الماء والإقامة في الجمع (١) وقت الأولى.
- ومنها: مقدار الإقامة مما ليس مصلحة للصلاة، بل أجنبي عنها لا يبطل الجمع، فالمدار على [كون هذا المقدار] (٢) يسيرًا، لا على كونه مصلحة للصلاة.
- ومنها: تخلل الخِطبة من الزوج بين إيجاب العقد وقبوله؛ الأصح: أنه لا يضر بشرط أن [لا] (٣) يطول، فإن طال قطعت الأئمة بالبطلان، قال الرافعي: وكان يجوز أن يقال: إذا كان الذِّكر مقدمة للقبول وجب أن لا يضر؛ لأن [لا] (٤) يشعر بالإعراض.
- ومنها: لو تخلل كلام أجنبي بين الإيجاب والقبول في البيع، فقد حكى الرافعي أنه الموطأل الفصل أو تخلل كلام أجنبي [٣١ ق/ أ] أن العقد يبطل ولم يحك فيه خلافًا.
- ومنها: لو تخلل ذلك في النكاح، فقد حكى الرافعي عن إيراد بعضهم ما يقتضي الجزم بالبطلان، وقال الإمام: فيه وجهان، واستشهد لوجه الصحة بالمسألة بعدها.

(١) أي في الجمع بين الصلاتين.
(٢) في (ق): "كونه".
(٣) استدراك من (ك).
(٤) سقطت من (ق).

1 / 229