1079

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
الأول: الكتابة، فإن فيها مقابلة مال السيد (١) بماله (٢)، وفيه إثبات رتبة العبد بين الحرية والرق في التصرفات، حتى اضطرب الأصحاب في خروجه عن (٣) الملك فيما لو حلف أنه لا مال له وله مكاتب، هل يحنث؟ وفي عتقه بعبيدي (٤) أحرار.
- ومنها: جوازها من جهة العبد، ولزومها من جهة السيد.
- ومنها: وجوب الإيتاء (٥) [٢٠٢ ق / أ] وفيه إلزام السيد بإيتاء العبد ما (٦) قد [لا] (٧) يحتاج إليه.
الثانية: الغرامة للكافر المهادن زوج المهاجرة المسلمة المهاجرة إلينا.
الثالثة: ضمان الدَّرَك (٨) على الجديد.
الرابعة: العلج في دلالته على القلعة بجارية منها (٩).
الخامسة: الجعالة. السادسة: القراض. السابعة: المساقاة.
الثامنة والتاسعة والعاشرة: من باب الربا، ومسألة العرايا، وخروجها عن قواعد

(١) يعني: رقبة العبد.
(٢) يعني: كسب العبد.
(٣) في (ن): "على".
(٤) (ن) و(ق): "بعينه".
(٥) في (ن): "الإبراء".
(٦) في (ق): "مالا".
(٧) سقطت من (ق).
(٨) انظر: "المصباح المنير" (ص: ١١٧).
(٩) قال ابن الوكيل: "العِلْجُ إذا جُعلَ له جارية معينة أو غير معينة، فإنه جُعل غير مملوك ولا مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصوله، وإذا كان الجعل معينًا فلا بد من كونه مملوكًا" "الأشباه" (ص: ٣٩١).

2 / 540