1066

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
- لا يقطع بسرقة مال السيد.
- لا ينكح المبعضة (١)، إلا أن يخاف العنت.
- زاد الشيخ صدر الدين: ولا يجد صداق حرة.
- لا ينكح بغير إذن السيد.
- لاينكح حر من يملك بعضها.
- إذا عتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار.
- إذا أعتق [بعضها] (٢) تحت [عبد] (٢) فلا خيار [لها] (٢)
- ولا يُقتل الحر بقتله.
- لا يكون وليًّا، ولا واليًا، ولا شاهدًا.
- لا يعقل.
- لا يعتق في الكفارة.
- طلاقه طلقتان.
- عدتها قرءان.
- لا يكون محصنًا في الزنا ولا في القذف.
- ولا يقتل الكافر الأصلي بالمبعض المسلم.
- القياس ثبوت الاستيلاد (٣).
- وليس كفؤًا لمن عتقت كلها.
- لا يرث.

(١) أي: لا ينكحها الحرُّ.
(٢) من (ك).
(٣) في (ق): "الإسلام".

2 / 527