1022

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
كما لو ادعى نسيان المطلقة] (١)، ولو ادعت أنه كان غرابًا وأنها طُلِّقت، لزمه أن يحلف على الجزم بأنه لم يكن غرابًا، ولا يكتفي بقوله: لا أعلم أنه كان غرابًا، أو نسيت الحال.
كذا ذكره الإمام، وفرق بينه وبين ما إذا علق طلاقها بدخول الدار ونحوه (٢) وأنكر حصوله، فإنه يحلف [على] (٣) نفي العلم بالدخول؛ لأن الحلف هناك على نفي فعل الغير، وأما نفي الغرابية (٤) فهو (٥) نفي صفة الغير ونفي الصفة كثبوتها (٦) في إمكان (٧) الاطلاع عليها.
في "البسيط"، قال الغزالي: "وفي القلب من هذا الفرق شيء"، قال الرافعي: ويشبه أن يقال: إنما يلزمه الحلف على نفي الغرابية إذا تعرض لها في الجواب، أما إذا اقتصر على قوله: ليست بمطلقة، فينبغي أن يكتفي منه بذلك كنظائره.
قلت: بل لو (٨) تعرض له في الجواب ينبغي أن يكتفي منه بنفي التطليق على أحد الوجهين كما في نظائره.
وذكر الرافعي بعد ذلك فيما إذا قال: إن كان غرابًا فأنت طالق، وإن (٩) لم يكن

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) في (ق): "ونحوها".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ق): "الغراب".
(٥) في (ق): "فهو الفرق".
(٦) زاد في) ن) و(ق) هنا: "في إمكانها".
(٧) في (ق): "أماكن".
(٨) في (ق): "إن".
(٩) في (ق): "وإن كان".

2 / 483