1009

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
ليس مجهولًا (١) من كل وجه.
ولا شك أن المجهول من الحقوق ضربان، ضرب لا يكون ثابتًا وإنما يطلب ثبوته موقوفًا على تعيينه (٢)، والمطلوب من الحاكم تعيينه، وإن شئت قلت: يطلب من الحاكم إنشاء (٣) تقديره، فتسمع الدعوى به مع الجهالة قطعًا، وليس مما نحن فيه، وذلك كالمتعة (٤)، والحكومة، والعروض المفروضة (٥).
وضرب يكون ثابتًا لا يحتاج إلى إنشاء الحاكم في إثباته ولا في تعيينه وهو ثلاثة.
مجهول في نفس الأمر [وهو المبهم كالوصية بمجهول، الثاني: المجهول عند المدعي ولكنه معلوم في نفس الأمر] (٦) وهو الإقرار بالمجهول، والصحيح التحاقه بالأول.
ومعلوم عند المدعي غير أنه يجهله [على] (٧) الحاكم ولا يبينه (٨) له، فلا تصح الدعوى به ولا يستثنى منه شيء.
فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه، [فيه] (٩) صور (١٠):

(١) وقعت هذه العبارة في (ن) و(ق): "فيما يعم المجهول فيما ليس مجهولًا".
(٢) في (ن) و(ق): "نفسه".
(٣) في (ن) و(ق): "إما".
(٤) في (ن) و(ق): "كالمنفعة".
(٥) أي: المفروضة للزوجة.
(٦) من (س).
(٧) من (س).
(٨) في (ن): "يثبت".
(٩) سقطت من (ن) و(ق).
(١٠) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٧٩ - ٨٠)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٨٠).

2 / 470