1003

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
- ومنها: شهدا أن (١) بينهما رضاعًا محرمًا (٢)، ففي الاحتياج إلى السبب وجهان، الأكثر: لا، وتوسط الرافعي.
قاعدة
" الشيء [الذي] (٣) لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه إذا أثارت أسباب معرفته لبعض العارفين [به] (٤) ظنًا (٥) يسوغ له الشهادة بمقتضى ذلك الظن لم (٦) يجز له أن يصرح به في شهادته" (٧)؛ لأن ذكره إياه بين يدي الحاكم قد يُورث الحاكم ريبة؛ إذ من الجائز أن لا يتبين (٨) عند الحاكم الظن الذي أثاره عند الشاهد، لاسيما وقد يقوم عند الحاكم إشارات [تقصر] (٩) عنها العبارات (١٠)، ومن ذلك أن الشاهد فيما يشهد [به] (١١) في الاستفاضة لا يذكر مستنده (١٢)، وقد ذكرناه في

(١) وقع في (ن) و(ق): "شاهدان".
(٢) في (ن): "رضاع محرم".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) من (س).
(٥) في (ن) و(ق): "طلبًا".
(٦) في (ن) و(ق): "بما".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٠)، "الأشباه" لابن الوكيل (ص: ٢٦٣).
(٨) في (ن): "يتأثر".
(٩) سقطت من (ق)، ووقعت في (ن): "بعض" ..
(١٠) في (ن) و(ق): "إخبارات".
(١١) سقطت من (ق).
(١٢) انظر توضيح هذه العبارة في ابن السبكي (١/ ٤٣٠).

2 / 464