Ашбах ва Назаир
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Издатель
دار الكتب العلمية، 2002
Жанры
الرضاع، والمعدود به ، ونفي الزاني ، وتقدير جلد الزاني ، والقاذف، والشارب لا والرقيق على النصف ، وتقدير نصاب السرقة بربع دينار ، ومدة خيار الشرط والتصرية ، وقطع يد السارق من المفصل ، وقاطع الطريق ، وقطع الرجل من الكعب ، وتحديد المرفق المغسول في الوضوء ، وغير ذلك .
قلت : وكذا سن التمييز التي حرم التفريق بين الوالدة ، وولدها ، قدره سبع أو ثمان تقريبا.
وما ذكره الشيخ في نصاب زكاة الفطر ، وإن كان ظاهر كلامهم ، إلا أن النووي في شرح المهذب حكى عن أبي الفرج الدارمي : أنه جزم بأنه تقريب ، وذكر عن البندنيجي نحوه(11) .
القسم الثاني: ما هو تقريب قطعا، وهما مسألتان : احداهما : إذا أسلم في حيوان عمره ست سنين ، اعتبر تقريبا قطعا. ولو شرط تحديده بطل.
والثانية : لو وكل في شراء عبد كذلك كان تقريبا.
القسم الثالث : المختلف فيه ، وهو مقدار القلتين ، وسن الحيض بتسع سنين والمسافة بين الصفين بثلاثمائة ذراع ، ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلأ ، ونصاب المعشرات بألف وستمائة رطل، وفيها وجهان : الأصح في القلتين ، والحيض ، ومسافة ما بين الصفين : التقريب.
وفي مسافة القصر ، ونصاب المعشرات : التحديد.
القسم الرابع : سن البلوغ ، فيه طريقان : منهم من قطع بأنه تحديد.
ومنهم من أجراه على الخلاف.
Страница 110