Ашбах ва Назаир
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Издатель
دار الكتب العلمية، 2002
Жанры
قاعدة
قول الصحابي أمر النبي ، أو نهى عن كذا مقبول معمول به على الأصحا وقال القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين : لا يقبل، فربما ظن ما ليس بأمر أمرا . ولهذه القاعدة نظائر فقهية : منها : إذا أخبر فقيه بنجاسة، لا يقبل ما لم يبين السبب ، إلا إذا كان المخبر عدلا موافقا له في المذهب فيقبل منه ، وإن لم يبين السبب.
ومنها : لو شهد شاهدان بجريان البيع ، أو غيره من العقود، ولم يبينا صورته، ففي قبول شهادتهما وجهان .
ومنها : لو شهدا عليه بالكفر ، ولم يبينا صورته ، ففيه وجهان.
قال الرافعي : "والظاهر القبول" .
وهذا مشكل، فإنه ليس الاختلاف في العقود - فضلا عن الكفر - بأقل من الاختلاف في أسباب النجاسة ، فربما اعتقد ما ليس بعقد عقدا، وربما اعتقد ما ليس بكفر كفرا.
ومنها : دار في يد إنسان فشهد اثنان أنه انتقل ملكها إلى زيد منه قال القاضي أبو سعيد الهروي : "الذي أفتى به فقهاء همذان أن هذه البينة سمع" ، قال : ورأيت خط القاضيين الماوردي ، وأبي الطيب بذلك. قال : والظاهر عندي أنها لا تقبل ما لم يبينا سبب الانتقال. قال: وهذه طريقة القفال وغيره. قال: والذي يتجه في المسألة ثلاثة أوجه : أحدهما : وهي طريقة أهل العراق : أنها تسمع .
والثاني : وهي طريقة فقهاء مرو : أنها لا تسمع ، ما لم يبينا السبب.
Страница 72