Ашбах ва Назаир
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Издатель
دار الكتب العلمية، 2002
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Ашбах ва Назаир
Ибн Вакиль d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Издатель
دار الكتب العلمية، 2002
Жанры
ومنها : لو قال لها : إن شئت ، أو رضيت فأنت طالق . ففي المسألة وجهان: أحدهما : المناط اللفظ بذلك ، حتى لو قالت : شيت ، أو رضيت ، وكانت كاذبة، وقع.
والثاني : أن الاعتماد على الباطن ، حتى لو كانت كاذبة لم يقع ، ولو رضيت، ولم تتلفظ به وقع) ومنها : أن الشارع اعتبر في أكل المال الرضا، لقوله : {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
والمناط اللفظ، فلا بد من الإيجاب والقبول على المشهور من الأوجه الثلاثة.
و في انعقاد البيع من الهازل خلاف وكذلك النكاح ونحوه . والله أعلم .
Страница 69