قال الشيخ 22 - وكذلك فرقة الاقرار بشرط مفسد.
قلت: ومنها : ما لو أقر أن الشاهدين كانا فاسقين عند العقد أما لو أقر هو فقط ، فهل هي طلاق ، أو فسخ؟.
فيه خلاف بين المراوزة ، والعراقيين .
قال: ولينبه لأمور: الأول: هذه الفرق كلها لا تحتاج إلى الحصول عند الحاكم حال الفرقة ، إلا العان، والحكم كالحاكم في قول.
الثاني : هذه الفرق منها ما تستقل به المرأة وهي الغرور ، والعيب، والحرية .
ومنها : ما يستقل به الزوج، وهو الطلاق المطلق، والغرور والعيب. ومنها ما لحاكم فيه مدخل، وهي فرقة العنين ، والحكمين والإيلاء، والعجز عن المهر والنفقة، ونكاح الوليين . وإذا أسلم الزوج وعنده أختان ، أو أكثر من أربع قال ابن القاص ، والقفال.
قال الشيخ : وفي هذه نظر .
قلت: لا بد في العنة ، والفسخ بإعسار الزوج من الرفع إلى الحاكم .
والأصح : أنها تستقل بالفسخ في العنة بعد ضرب القاضي له المدة ، وكذا الخلاف في التحالف . والأصح: أن لكل منهما أن يفسخ. وقيل : لا يفسخه إلا الحاكم.
والأصح في الفسخ بإعسار الزوج: أنه لا يفسخه إلا الحاكم ، أو بإذن لها وفي الفرق نظر . والله أعلم.
الثالث : كل ما يطلب من الزوج من هذه الفرق، يقوم الحاكم مقامه فيها إذا امتنع إلا اختيار الزوجات ، وكذا الإيلاء على قول.
Страница 67