وعندنا أن التصرف في الخمر حرام عليهم ، خلاقا لأبي حنيفة .
قال في التتمة : "والمسألة مبنية على خطاب الكفار" .
قلت: وجوب الصلاة عليه ، والزكاة -مثلاة- قد خرجه جماعة من الفقهاء على هذه القاعدة . ولا يظهر أنهم يختلفون في أن المراد بذلك: ما يتعلق بالآخرة فقط، وأنه لا يطالب في الدنيا أصلا ، بل جعلوا الوجوب بجعنى ترتب العقاب: وعدم الوجوب بجعنى نفي العقاب، ولزم حينئذ أن يكون الواجب هو : ما يعاقب على تركه، أو ما توعد.
وهذا الحد لم يرتضه المحققون ؛ لاحتمال العفو ، ولأن الخلف على الله تعالى محال. فكان يجب ألا يوجد العفو منه تعالى؛ لكن ذلك ممكن بالإسلام . قال النووي في شرح المهذب : اتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا تجب عليهم الصلاة ، والزكاة، والصوم ، وغيرها من فروع الإسلام.
قال: "وأما في كتب الأصول فذكر فيه الخلاف المشهور" .
ثم قال: "وليس هذا الخلاف مخالفا لقولهم في الفروع ؛ لأن المراد في الفروع غير المراد في الأصول.
فالمراد في الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي، ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة.
ومرادهم في الأصول: العقاب الأخروي زيادة على عقاب الكفر ، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا" .
ثم حكى في موضع آخر الخلاف في حرمة التصرف في الخمر على أهل الذمة وأن المتولي قال: إن المسألة مبنية على خطاب الكفار بالفروع . وجماعة يخرجون الخلاف في أحكام الدنيا على ذلك .
وابن يونس في الصلاة يخرجه على الخلاف المذكور المشهور في المخاطبة
Страница 54