Ашбах ва Назаир
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Издатель
دار الكتب العلمية، 2002
Жанры
وفي الحاوي: إن أٓجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل : أن يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يصح . ويتولى الولي العقد عليه .
وإن كان غير مقصود ، مثل : أن يؤجر نفسه في حج ، أو وكالة في عمل فيصح ؛ لأنه لما جاز أن يتطوع عن غيره بعمله ، فأولى أن يجوز بعوض ، كما قالوا: يصح خلعه؛ لأن له أن يطلق مجانا ، فبالعوض أولى ، لكن هذه العلة تقتضي أن يصح مطلقا إجارته نفسه .
والاكثرون على أن له أن يقبل الهبة ، نقله الإمام ، والماوردي .
ومنها : الأصل القادر على اكتساب مهر حرة أو سرية ، لا يجب إعفافه وينزل منزلة المال العتيد قاله الشيخ أبو علي ، قال الرافعي : "وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النفقة" .
ومنها : إذا حجر على المفلس بالإفلاس ، فينفق على من تجب عليه نفقته في ماله إلى أن يقسم ماله ، إلا أن يكون كسوبا .
ومنها : إذا قسم ماله ، وكان كسوبا ، وبقي عليه شيء من الدين ، فلا يستكسب بالاجماع.
نعم، إن كان الدين لزمه بطريق هو عاص فيه فربما ذهب بعض أصحابنا إلى أنه جب أن يكتسب لوفائه ؛ لأن التوبة به واجبة، ومن شرطها إيصال الحق إلى مستحقه. وإن ثبت الدين في ذمته بسبب غير عاص به لم يجب الاكتساب لوفائه وبه قال أكثر العلماء. وقال أحمد وطائفة : يجب أن يؤجر نفسه لذلك .
ولنا قوله تعالى: وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )، وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي قال لغرماء مفلس : "خذوا من ماله ما وجدتم، وليس لكم الا أما لو كان عليه شيء موقوف، أو له أم ولد، فهل يؤجران لذلك؟ فيه وجهان: أحدهما، وقال القاضي الحسين إنه المذهب : لا ؛ لأن النفقة ليست مالأ عتيداا بدليل أن المفلس لا يؤجر نفسه للدين .
Страница 136