Ашбах ва Назаир
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Издатель
دار الكتب العلمية، 2002
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Ашбах ва Назаир
Ибн Вакиль (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Издатель
دار الكتب العلمية، 2002
Жанры
134
وههنا مسائل تحتاج إلى المراجعة: منها : المبعضة ، هل يقسم لها كالحراير ، أو الإماء؟ .
ومنها : الوقف عليه هل هو كالعبد، فلا يصح ، أو يصح في نصيبه ؟ .
ومنها : هل هو أولى بالإمامة من العبد *.
ومنها : لو وكل المرتهن الراهن في قبض المرهون من نفسه ، أو وكل عبده لم يصح.
ولو وكل المبعض فيه نظر ؛ يحتمل أن يصح كالمكاتب .
ومنها : توكيل العبد في الشراء بغير إذن سيده لا يصح على الأصح ، ولو وكل المبعض ينبغي الصحة ، كما لو اشترى لنفسه .
ومنها : لو وكل في النكاح صح في القبول دون الإيجاب ، على الأصح .
ومن هو مبعض أولى بالصحة.
ومنها : لو باع العبد من نفسه على عين معينة لم يصح على الأصح، لكن يعتق، وعلى السيد قيمته ، فلو باع المبعض ينبغي أن يقطع بالصحة ؛ لأنه يملك العين.
ومنها : لو أودع عند العبد فأتلف، ففي الضمان قولان . وينبغي أن يضمن المبعض.
ومنها : في الرضخ، واستحقاقه سلب من قبله ، يحتمل الأمرين.
ومنها : إذا شرط حريته فخرج مبعضا ، ففي صحة نكاحه ، وثبوت الخيار ينبغي أن يكون كالرقيق.
Страница 133