122

Ашбах ва Назаир

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Издатель

دار الكتب العلمية، 2002

Жанры

134

فصل

وههنا مسائل تحتاج إلى المراجعة: منها : المبعضة ، هل يقسم لها كالحراير ، أو الإماء؟ .

ومنها : الوقف عليه هل هو كالعبد، فلا يصح ، أو يصح في نصيبه ؟ .

ومنها : هل هو أولى بالإمامة من العبد *.

ومنها : لو وكل المرتهن الراهن في قبض المرهون من نفسه ، أو وكل عبده لم يصح.

ولو وكل المبعض فيه نظر ؛ يحتمل أن يصح كالمكاتب .

ومنها : توكيل العبد في الشراء بغير إذن سيده لا يصح على الأصح ، ولو وكل المبعض ينبغي الصحة ، كما لو اشترى لنفسه .

ومنها : لو وكل في النكاح صح في القبول دون الإيجاب ، على الأصح .

ومن هو مبعض أولى بالصحة.

ومنها : لو باع العبد من نفسه على عين معينة لم يصح على الأصح، لكن يعتق، وعلى السيد قيمته ، فلو باع المبعض ينبغي أن يقطع بالصحة ؛ لأنه يملك العين.

ومنها : لو أودع عند العبد فأتلف، ففي الضمان قولان . وينبغي أن يضمن المبعض.

ومنها : في الرضخ، واستحقاقه سلب من قبله ، يحتمل الأمرين.

ومنها : إذا شرط حريته فخرج مبعضا ، ففي صحة نكاحه ، وثبوت الخيار ينبغي أن يكون كالرقيق.

Страница 133